Call us now:
مادة 21
الوزير هو عاقد النفقة أمر للتصفية والصرف وله ان يفوض بصلاحياته كلياً أو جزئياً من يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها النظام المالي.
الوزير هو عاقد النفقة أمر للتصفية والصرف وله ان يفوض بصلاحياته كلياً أو جزئياً من يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها النظام المالي.