مادة 21

الوزير هو عاقد النفقة أمر للتصفية والصرف وله ان يفوض بصلاحياته كلياً أو جزئياً من يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها النظام المالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *