Call us now:
مادة 25
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وفي إطار أحكام هذا القانون قرارا بتحديد مجالات عمل الهيئة وطرق تمويلها وأولويات المشاريع.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وفي إطار أحكام هذا القانون قرارا بتحديد مجالات عمل الهيئة وطرق تمويلها وأولويات المشاريع.