مادة 25

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وفي إطار أحكام هذا القانون قرارا بتحديد مجالات عمل الهيئة وطرق تمويلها وأولويات المشاريع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *