اجتهادات جمركية 93

ان اعتراف المطعون ضده الوارد في ضبط المخالفة لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لقاضي الموضوع اعتمادها إذا اقتنع بصحتها ولمحكمة الموضوع ان لا تأخذ بهذا الدليل إذا لم تر فيه ما يتفق مع قناعتها الوجدانية وذلك يخضع لمطلق تقديرها.
(نقض رقم 1654 أساس 1999 تاريخ 29 / 10 / 1986 مجلة المحامون ص1366 لعام 1986)