مادة 129 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
أ ـ الرد.
ب ـ العطل والضرر.
جـ ـ المصادرة.
د ـ نشر الحكم.
هـ ـ النفقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *