Call us now:
مادة 129 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
أ ـ الرد.
ب ـ العطل والضرر.
جـ ـ المصادرة.
د ـ نشر الحكم.
هـ ـ النفقات.
الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
أ ـ الرد.
ب ـ العطل والضرر.
جـ ـ المصادرة.
د ـ نشر الحكم.
هـ ـ النفقات.