اجتهادات جمركية 97

ان البضائع التي يتم الافراج عنها وتسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة.

في مناقشة أسباب الطعن
من حيث ان المخالفة هي بيان كاذب بالقيمة.
وحيث ان الثابت في الاوراق هو ان الإدارة قد حققت المخالفة بالاستناد إلى الصلاحية المستمدة من قانون الجمارك والتي تجيز لها ملاحقة واثبات المخالفات بجميع طرق الاثبات.
وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنه وتسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان المذكور.
وحيث ان الإدارة بصدد تحقيق المخالفة اعتمدت بيانات اخرى لبضاعة مماثلة.
وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم قد فندت الدليل المذكور وخلصت إلى نتيجة نفت فيها ان تكون الجهة المطعون ضدها قد ارتكبت مخالفة بيان كاذب بالقيمة.
وحيث ان ما انتهت إليه المحكمة المذكورة مما يدخل في حدود اختصاصها سواء أكان فيما يتعلق بتقدير الادلة المعروضة أو بمدى الاقتناع بتلك الادلة ولا تختص محكمة النقض بالتعقيب عليها مادام حكمها غير مشوب بفساد الاستخلاص أو بقصور في التحقيق.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض رقم 2552 أساس 142 تاريخ 3 / 11 / 1983 مجلة القانون ص703 لعام 1984)
(نقض رقم 1859 أساس 1686 تاريخ 11 / 10 / 1982 م ص408 لعام 1983 وفيه بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها ونسليمها لاصحابها بعد تصفية رسومها. فان عبء اثبات البيان الكاذب بالنسبة لها يقع على عاتق الإدارة وهي المكلفة بأن تقيم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان).