Call us now:
مادة 130 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا.
3 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.
1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا.
3 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.