مادة 130 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا.
3 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *