مادة 33

على النقابة إيداع أموالها في المصرف الذي تحدده لها الوزارة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة والنثرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *