Call us now:
مادة 33
على النقابة إيداع أموالها في المصرف الذي تحدده لها الوزارة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة والنثرية.
على النقابة إيداع أموالها في المصرف الذي تحدده لها الوزارة ويحق لها الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز المقدار المحدد في نظامها الداخلي من أجل تسديد النفقات العاجلة والنثرية.