مادة 43

أ- يخصص اجتماع المؤتمرؤ للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية والاشتراكية بدون سابق إدراج في الجدول.
ب- يتخذ المؤتمر قرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص. ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *