Call us now:
مادة 43
أ- يخصص اجتماع المؤتمرؤ للمذاكرة بالأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية والاشتراكية بدون سابق إدراج في الجدول.
ب- يتخذ المؤتمر قرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص. ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة.