اجتهادات جمركية 102

ان مجرد شراء بضاعة من خارج القطر لا يعني بالضرورة تهريبها إلى البلاد. كما وان الفاتورة ليس دليلا كافيا على التهريب وانما هي مجرد قرينة.

الوقائع
المخالفة هي الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز. وقد انتهى.
وحيث ان مجرد شراء بضاعة من خارج القطر لا يعني بالضرورة تهريبها إلى البلاد.
وحيث انه إذا كان ذلك تكون الفاتورة ليست بدليل كاف على التهريب وانما هي مجرد قرينة.
وحيث ان المحكمة لم تشأ الأخذ بهذه القرينة قد بينت الأسباب والمستندات.
وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقدم ادلة اخرى مقبولة قانونا تثبت صحة الادعاء وبأن الطرد الاخر الذي لم يضبط كان يحتوي مواد مهربة. لذلك يكون الحكم المطعون فيه بما ذهب إليه في محله القانون مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 26 أساس 1155 تاريخ 22 / 1 / 1979)