اجتهادات جمركية 104

في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند انتزاع اقرار المخالف بالاكراه مادام انه لم يدع بتزوير التحقيق في اول جلسة تعقدها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 من قانون الجمارك الجديد.

في مناقشة الطعن
من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي تصدير تهريباً كمية من التبن إلى الاردن ومكوث غير نظامي.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضده عن مخالفة التهريب لعلة ان رجال الجمارك لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب وان للمطعون ضده الرجوع عن اقراره الوارد في ضبط المخالفة ولمحكمة الموضوع حق تقدير مدى صحة اعترافه امام الجمارك والاخذ برجوعه عنه.
وحيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها.
وحيث ان المطعون ضده وكما يبدو من الاوراق لم يدفع بكذب الاقرار حتى يمكن القول ان له الرجوع عنه وانما ادعى ان منظمي الضبط دونوا شيئا لم يقله وانهم اخذوا توقيعه بالحيلة والخديعة وهذا يعني كما هو عليه الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة انهم قد زوروا الحقيقة في ضبطهم وانهم غير اهل للثقة التي اولاهم اياها القانون.
وحيث انه في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند الدفع بانتزاع اقرار المطعون ضده بالاكراه مادام انه لم يدع بتزوير التحقيق بالصدد المذكور في اول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 جمارك جديد.
وحيث انه إذا كان ذلك يكون اعتداد المحكمة بدفوع المطعون ضده القائلة بتدوين رجال الجمارك على لسانه شيئاً لم يقله أمر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ويجعل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد هذا المبدأ أو اقره بالرغم مما ينطوي عليه من خطأ في غير محله. الامر الذي يجعل الطعن يرد على حكمها ومما يوجب نقضه.
(نقض رقم 2543 أساس 56 تاريخ 31 / 12 / 1983 مجلة المحامون ص641 لعام 1984)
(نقض مماثل رقم 353 أساس 97 تاريخ 2 / 3 / 1982 مجلة المحامون ص1008 لعام 1984)