Call us now:
مادة 35
تضاف مادة برقم/122/ الى القانون رقم/92/ لعام 1959
التالى نصها
المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدى وفق الانصبة لاولادها
وزوجها وفى حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين
تضاف مادة برقم/122/ الى القانون رقم/92/ لعام 1959
التالى نصها
المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدى وفق الانصبة لاولادها
وزوجها وفى حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين