مادة 35

تضاف مادة برقم/122/ الى القانون رقم/92/ لعام 1959
التالى نصها
المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدى وفق الانصبة لاولادها
وزوجها وفى حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *