Call us now:
إذا ثبت تزوير الضبط الجمركي من ناحية مكان وقوع المصادرة فانه يتعين تصحيحه من هذه الناحية فقط دون القائه كاملا.
الوقائع
نظم رجال الجمارك ضبط مخالفة بحق المطعون ضدهما بمخالفة تهريب ابقار وقد وقع ادعاء بالتزوير في الضبط لجهة كون المصادرة وقعت خارج النطاق الجمركي خلافاً لما هو مدون في الضبط المدعى تزويره. وقد صدر القرار بعدم المساءلة حيث قضت المحكمة بالغاء محضر الضبط لثبوت تزويره.
المناقشة
من حيث انه خلافا لما جاء في الطعن فان الادعاء بالتزوير قدم إلى اللجنة الجمركية وفق أحكام المادة 312 من قانون الجمارك القديم بشكل صريح وخطي تضمن ادلة التزوير واسماء وصفات الشهود وان اللجنة المذكورة حولت الادعاء عن طريق النيابة العامة إلى المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التزوير.
وحيث أن الحكم الذي قضى بالغاء الضبط بكامله تجاوز الادعاء المحصور بتزويره مكان وقوع المصادرة.
الامر الذي كان يتعين معه تصحيح مكان وقوع المخالفة بالضبط بحيث يشار بأنه خارج النطاق الجمركي مما يجعل الطعن وردا على الحكم لهذه الجهة.
(نقض رقم 344 أساس 700 تاريخ 7 / 4 / 1976)