Call us now:
مادة 1
أ – تقسم الجمهورية السورية إلى محافظات والمحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح.
ب – يتألف الجهاز الإداري في الجمهورية السورية من رجال السلطة الإدارية ومجالسها وفقاً لهذا القانون.
أ – تقسم الجمهورية السورية إلى محافظات والمحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح.
ب – يتألف الجهاز الإداري في الجمهورية السورية من رجال السلطة الإدارية ومجالسها وفقاً لهذا القانون.