مادة 1

أ – تقسم الجمهورية السورية إلى محافظات والمحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح.
ب – يتألف الجهاز الإداري في الجمهورية السورية من رجال السلطة الإدارية ومجالسها وفقاً لهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *