Call us now:
مادة 9
أ – لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق المحافظة يصدر قانون خاص يحدد كيفية تأمين الموارد اللازمة لكل محافظة وفق أحكام المادة 130 من الدستور.
ب – تجبى موارد المحافظة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
أ – لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق المحافظة يصدر قانون خاص يحدد كيفية تأمين الموارد اللازمة لكل محافظة وفق أحكام المادة 130 من الدستور.
ب – تجبى موارد المحافظة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.