مادة 9

أ – لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتق المحافظة يصدر قانون خاص يحدد كيفية تأمين الموارد اللازمة لكل محافظة وفق أحكام المادة 130 من الدستور.
ب – تجبى موارد المحافظة وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *