مادة 23

تكون المراسلات المتبادلة بين دوائر المحافظة والوزارات والإدارات المركزية محصورة بالمحافظ على أنه يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الدوائر بمراسلة دوائرهم المركزية مباشرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *