Call us now:
مادة 23
تكون المراسلات المتبادلة بين دوائر المحافظة والوزارات والإدارات المركزية محصورة بالمحافظ على أنه يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الدوائر بمراسلة دوائرهم المركزية مباشرة.
تكون المراسلات المتبادلة بين دوائر المحافظة والوزارات والإدارات المركزية محصورة بالمحافظ على أنه يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الدوائر بمراسلة دوائرهم المركزية مباشرة.