مادة 32

في الحالات التي يستعان فيها بقوى الجيش مستقلة أو مشتركة مع بقية قوى الأمن يكون قائد الموقع وحده المسؤول عن الأمن والسلامة العامة تجاه المحافظ في المنطقة التي عهد بها إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *