Call us now:
مادة 32
في الحالات التي يستعان فيها بقوى الجيش مستقلة أو مشتركة مع بقية قوى الأمن يكون قائد الموقع وحده المسؤول عن الأمن والسلامة العامة تجاه المحافظ في المنطقة التي عهد بها إليه.
في الحالات التي يستعان فيها بقوى الجيش مستقلة أو مشتركة مع بقية قوى الأمن يكون قائد الموقع وحده المسؤول عن الأمن والسلامة العامة تجاه المحافظ في المنطقة التي عهد بها إليه.