مادة 34

على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والافات على أن يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *