Call us now:
مادة 34
على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والافات على أن يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.
على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والافات على أن يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.