Call us now:
مادة 42
أ – يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء والدوائر والمؤسسات العامة وله أن يوكل غيره بكتاب خطي.
ب – إذا تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة المحافظة يمثل المحافظ الدولة ويمثل المحافظة رئيس مجلس المحافظة.
أ – يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء والدوائر والمؤسسات العامة وله أن يوكل غيره بكتاب خطي.
ب – إذا تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة المحافظة يمثل المحافظ الدولة ويمثل المحافظة رئيس مجلس المحافظة.