مادة 42

أ – يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء والدوائر والمؤسسات العامة وله أن يوكل غيره بكتاب خطي.
ب – إذا تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة المحافظة يمثل المحافظ الدولة ويمثل المحافظة رئيس مجلس المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *