مادة 46

إذا ثبت بنتيجة تحقيق مكتب تفتيش الدولة أن المحافظ قد أساء استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون يحال حتماً إلى مجلسي القضاء الأعلى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *