Call us now:
مادة 46
إذا ثبت بنتيجة تحقيق مكتب تفتيش الدولة أن المحافظ قد أساء استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون يحال حتماً إلى مجلسي القضاء الأعلى.
إذا ثبت بنتيجة تحقيق مكتب تفتيش الدولة أن المحافظ قد أساء استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون يحال حتماً إلى مجلسي القضاء الأعلى.