Call us now:
مادة 63
على مدير المنطقة أن يؤازر مراقبي الضرائب والرسوم وأن يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة أعمال الجباية وقانونيتها وملاحقة المدينين للخزينة.
على مدير المنطقة أن يؤازر مراقبي الضرائب والرسوم وأن يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة أعمال الجباية وقانونيتها وملاحقة المدينين للخزينة.