مادة 63

على مدير المنطقة أن يؤازر مراقبي الضرائب والرسوم وأن يسهر على جباية الضرائب وهو مسؤول عن سرعة أعمال الجباية وقانونيتها وملاحقة المدينين للخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *