مادة 64

يمارس مدير المنطقة اختصاصاته فيما يتعلق بإدارة القرى والبلديات وفق أحكام قوانين المختارين والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة المرعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *