Call us now:
مادة 64
يمارس مدير المنطقة اختصاصاته فيما يتعلق بإدارة القرى والبلديات وفق أحكام قوانين المختارين والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة المرعية.
يمارس مدير المنطقة اختصاصاته فيما يتعلق بإدارة القرى والبلديات وفق أحكام قوانين المختارين والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة المرعية.