Call us now:
إذا كانت قيمة البضاعة لا تتجاوز 25 الف ليرة سورية ورسومها لا تتجاوز 10 الاف ليرة سورية فانها لا تحتاج إلى تصديق وزير المالية.
الوقائع
أسند إلى الطاعن مخالفة عدم تسديد تعهد باثبات وصول السيارة إلى بلد المقصد وقد قضت المحكمة الجمركية بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجمارك. وبعد صدور القرار عمد المطعون ضده إلى إجراء التسوية مع الجمارك. وكانت الجمارك قد استأنفت الحكم في هذا الوقت. فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى الجمركية بسبب التسوية.
محكمة النقض
حيث ان التسوية لا يشترط فيها وكما هو المفهوم العكسي للمادة (204) من قانون الجمارك الجديد موافقة وزير المالية طالما ان قيمة البضاعة وكما يبدو من الاوراق لا تتجاوز / 25000 / ليرة سورية ورسومها لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية مما يجعلها منتجة آثارها ومن شأنها طي المخالفة كما هو صريح المادة 206 من القانون المذكور لذلك يكون الحكم الذي انتهى إلى عدم المساءلة لعلة التسوية في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1651 أساس 2423 تاريخ 14 / 11 / 1976).