Call us now:
ان مسؤولية المتعهد بابراء التعهد هي مسؤولية عقدية تلزم موقع العقد تجاه الجمارك بايصال البضاعة إلى مقصدها خلال المدة الواردة في العقد ولا تشمل اشخاص اخرين ليس لهم علاقة بعقد الابراء.
النظر في الطعن
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاوراق وعلى مطالبة النيابة العامة.
وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي
أسباب الطعن
1 – ان المسؤولية المدنية تشمل كل المطعون ضدهم وفق المادة 209 من قانون الجمارك فالمطعون ضده محمود الادلبي هو صاحب البضاعة موضوع المخالفة وان محمد محمود الشعار هو صاحب مكتب الوساطة الجمركي وهو الذي قدم بيانات الابراء المزودة وعلى مطبوعات تحمل اسمه وان فهد حمدي محفوض كان هو الممثل لشركة موس اخوان للترانزيت عند ارتكاب المخالفة وان التضامن مفروض بحكم القانون ولا يجوز تجزئته.
في مناقشة أسباب الطعن
بما ان المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها عدم ابراء البيان ب9 رقم 10620 تاريخ 27 / 11 / 1980 بصورة غير نظامية.
وبما ان القرار المطعون فيه انتهى إلى تأييد القرار المستأنف القاضي بعدم مساءلة المطعون ضدهم محمد محمود الشعار وفهد محفوض حمدي ومحمود ادلبي وبمساءلة شركة موس اخوان للترانزيت تأسيسا على ان الشركة اياها هي التي تعهدت بنقل البضاعة العائدة للبيان ب9 رقم 10620 المذكور وايصالها إلى مقصدها لبنان وابراء البيان وفق الاصول القانونية.
وبما ان تبين من اوراق القضية وخاصة البيان ب9 رقم 10620 تاريخ 27 / 11 / 1980 ان شركة موس اخوان للترانزيت هي وحدها التي تعهدت بايصال البضاعة إلى مقصدها في لبنان وابراء البيان وفق القانون وأما بقية المطعون ضدهم فلم يظهر لهم اي دور في التعهد المذكور.
وبما ان مسؤولية المتعهد بايراد التعهد هي مسؤولية عقدية تلزم موقع العقد تجاه الجمارك بايصال البضاعة إلى مقصدها خلال المدة الواردة في العقد ولا تستطيل هذه المسؤولية إلى اشخاص اخرين ما لم يكونوا طرفا في العقد وقد تبين من التعهد المدون على البيان المبرز في الدعوى ان لا علاقة للمطعون ضدهم محمد وفهد ومحمود بهذا التعهد.
وبما ان الجهة الطاعنة فضلا عما سبق بيانه لم تقدم من دليل يشير إلى اشتراك المطعون ضدهم مع شركة موس اخوان للترانزيت بالتعهد وبتزوير شهادة الابراء.
وبما ان ما انتهت إليه محكمة الاساس يدخل في اختصاصها وينأى عن تعقيب محكمة النقض مادام ان ما توصلت إليه يجد اصله بين اوراق القضية ويكون بالتالي القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن مما يوجب رفضها مع التنويه بانه لم يرد اي خطأ في اسم المطعون ضده محمود على النحو المبين في مسودة قرار محكمة اول درجة وان القرار المطعون فيه قضى بتأييد القرار المستأنف لذلك تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 899 أساس 3777 تاريخ 24 / 4 / 1991 سجلات النقض).