Call us now:
ان إجراء التسوية على السيارة المهربة من قبل الجمارك يسقط الملاحقة بحق الجهة المدعى عليها باعتبار ان تسوية وضع السيارة هي عقد مصالحة بين الطرفين اضافة إلى ان الاجازة اللاحقة بتسجيل السيارة بشكل نظامي لدى وزارة النقل يعتبر كالاجازة السابقة.
المناقشة
اسند للمدعى عليهما ارتكابهما مخالفة الاستيراد تهريباً لسيارة بيجو (404) وقد قضت المكحكمة الجمركية برد الدعوى فاستأنفت ادارة الجمارك القرار المذكور وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والحكم برد الدعوى لجهة جرم التهريب لوقوع التسوية عليها وتغريم المستأنف عليه مئتين وخمسين ليرة سورية من جراء فعل المكوث غير النظامي.
ولما لم تقتنع ادارة الجمارك بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
وحيث ان العمل الذي قام به المدعى عليهما صالح… وكفيله لطفي… ان الاول ادخل بتاريخ 5 / 6 / 1974 وبكفالة المدعى عليه الثاني سيارة بيجو (404) إلى النظر بموجب البيان الجمركي ب6 رقم (2348) وتعهد بابراء البيان واخراج السيارة من القطر خلال مدة اقصاها 15 / 7 / 1974 الا ان المدة المذكورة قد انقضت دون ان يثبت المدعى عليهما اخراج السيارة وابراء البيان خلالها وكل ما في الامر انه قد تم ابراء البيان من مركز جمارك جديدة ولم يبرأ من بلد المقصد لبنان مما دعا ادارة الجمارك إلى ملاحقة المدعى عليهما بهذه الدعوى.
وحيث انه تبين من البيان الصادر عن ادارة الجمارك والمؤرخ 11 / 1 / 1977 ان السيارة موضوع هذه القضية قد تم إجراء التسوية عنها وتصفية رسومها الجمركية من قبل الجمارك بتاريخ 29 / 1 / 1975 وتم تسجيلها لدى وزارة النقل وقد تم دفع الرسوم الجمركية عنها بموجب التصفية رقم (604 / 75).
وحيث انه وان كانت مخالفة الاستيراد تهريباً قد تمت بانقضاء المدة المحددة نهايتها بتاريخ 15 / 7 / 1974 الا ان قبول ادارة الجمارك بتسوية وضع السيارة استيفاء الرسوم الجمركية عنها وتسجيلها على ضوء ذلك لدى وزارة النقل بحيث اصبحت سيارة نظامية يجب المخالفة المسددة إلى المدعى عليهما وذلك بفرض ان بلاغ وزارة الداخلية المنوه عنه لا يشمل هذه السيارة أو سواء كان مخالفا للدستور والقانون وذلك باعتبار ان ما قبلت الجمارك بفعله يجب كل مخالفة اخرى في هذه القضية ويشترطها سواء كانت مرتكبة من قبل المدعى عليهما أو من قبل الجمارك نفسها على اعتبار انه لا يجوز مساءلة المدعى عليهما عن اي خطأ قد ترتكبه ادارة الجمارك في هذا الشأن بفرض حصول مثل هذا الخطأ.
وحيث ان إجراء التسوية على السيارة من قبل الجمارك يسقط الملاحقة بحق المدعى عليها عملا بالمادة 517 مدني باعتبار ان تسوية وضع السيارة هي مصالحة بين الطرفين اضافة إلى ان الاجازة اللاحقة بتسجيل السيارة بشكل نظامي لدى وزارة النقل يعتبر كالاجازة السابقة.
وحيث ان الطعن لا ينال والحالة هذه من القرار المطعون فيه مما يوجب رفضه.
(نقض رقم 2020 أساس 2560 تاريخ 31 / 12 / 1988 مجلة المحامون ص334 لعام 1989).