Call us now:
مادة 111
أ – مدة المكتب التنفيذي سنة واحدة.
ب – إذا شغر محل أحد أعضاء المكتب التنفيذي انتخب محله عضو في أول اجتماع يعقده المجلس.
أ – مدة المكتب التنفيذي سنة واحدة.
ب – إذا شغر محل أحد أعضاء المكتب التنفيذي انتخب محله عضو في أول اجتماع يعقده المجلس.