مادة 111

أ – مدة المكتب التنفيذي سنة واحدة.
ب – إذا شغر محل أحد أعضاء المكتب التنفيذي انتخب محله عضو في أول اجتماع يعقده المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *