مادة 115

1 – يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي.
2 – يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *