Call us now:
مادة 115
1 – يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي.
2 – يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.
1 – يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي.
2 – يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.