Call us now:
مادة 121
تكون مقررات المجلس نافذة بعد اقترانها بتصديق المحافظ ويمكن للمحافظ في جلسة تالية أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر عن مجلس المحافظة فإذا أيد المجلس قراره السابق بأكثرية ثلثي أعضائه اعتبر القرار نهائياً.
تكون مقررات المجلس نافذة بعد اقترانها بتصديق المحافظ ويمكن للمحافظ في جلسة تالية أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر عن مجلس المحافظة فإذا أيد المجلس قراره السابق بأكثرية ثلثي أعضائه اعتبر القرار نهائياً.