مادة 121

تكون مقررات المجلس نافذة بعد اقترانها بتصديق المحافظ ويمكن للمحافظ في جلسة تالية أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر عن مجلس المحافظة فإذا أيد المجلس قراره السابق بأكثرية ثلثي أعضائه اعتبر القرار نهائياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *