مادة 124

يصدر مجلس المحافظة قراراته في الشؤون الداخلية ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون ولا سيما المادة الثامنة وضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية ويبدي رأيه في كل الأمور التي يحيلها المحافظ إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *