Call us now:
مادة 124
يصدر مجلس المحافظة قراراته في الشؤون الداخلية ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون ولا سيما المادة الثامنة وضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية ويبدي رأيه في كل الأمور التي يحيلها المحافظ إليه.
يصدر مجلس المحافظة قراراته في الشؤون الداخلية ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون ولا سيما المادة الثامنة وضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية ويبدي رأيه في كل الأمور التي يحيلها المحافظ إليه.