اجتهادات جمركية 126

ان القضاء الجمركي غير مقيد بالحكم الجنائي القاضي ببراءة الطاعن لعدم توفر الدليل على نية التهريب لديه لان المساءلة في القضايا الجمركية تبنى على مجرد توفر الفعل المادي.

المناقشة
حيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد كمية من السكر تهريباً.
وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بمساءلة الطاعن لتوفر الدليل بحقه.
وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للاسباب التي بينها في لائحة طعنه.
وحيث ان القضاء الجمركي غير مقيد بالحكم الجنائي القاضي ببراءة الطاعن لعدم توفر الدليل على نية التهريب لديه لان المساءلة في القضايا الجمركية تبنى على مجرد توفر الفعل المادي الذي يقوم به المخالف دون الاعتداد بنيته أو علمه بالتهريب.
وحيث ان الضبط الجمركي منظم اصولا ومبني على المشاهدة الحسية والوقائع المادية لذلك فانه يتعين العمل بموجبه.
وحيث ان هذا الضبط يشير إلى ان الطاعن كان يسوق شاحنة حكومية عائدة إلى المؤسسة العامة للادوية في سورية آتيا من جهة البقيعة في لبنان متجها نحو تل كلخ..
ولما اوقفته دورية جمارك جسر العريضة وفتشت الشاحنة وجدت اربعين كيسا من السكر مخبأة تحت كمية كبيرة من كرتونات الادوية. فحجزت اكياس السكر لحساب القضية.
وحيث ان المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن تعتبر والحالة هذه ثابتة بحقه وتغدو مساءلته وفقاً لاحكام المادة 263 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 في محلها القانوني ولا يرد عليها الطعن مما يوجب رفضه.
لذلك تقرر بالاجماع الحكم برفض الطعن موضوعا.
(نقض رقم 361 أساس 284 تاريخ 22 / 4 / 1985 مجلة القانون ص699 لعام 1985).