مادة 6

يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة /5/ السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *